Bitcoin roulette

القائمة الرئيسية

الصفحات

اختصاصات و مهام الباشا بالمغرب


اختصاصات و مهام الباشا بالمغرب



بمقتضى الظهير الشريف  


  

  رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية الموافق لـ 2 دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة ؛


اختصاصات و مهام الباشا بالمغرب


وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379 الموافق لفاتح شتنبر 1959 بشأن انتخاب المجالس الجماعية.


أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :


الجزء الأول

مقتضيات عامة

الباب الأول

المجالس الجماعية

الفرع الأول – التسيير


الفصل 1

إن الجماعات الحضرية أو القروية، وحدات ترابية معينة الحدود داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي.


وتشتمل الجماعات الحضرية على البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.


ويسير شؤون الجماعة، مجلس جماعي.


الفصل 2

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه في مستهل الدورة الأولى، رئيسا ونائبا أو عدة نواب، و يقع انتخاب الرئيس والنائب أو النواب بواسطة الاقتراع السري، ولا يمكن أن يقع الانتخاب  في الدورتين الأوليين للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة، وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثالث فإن الانتخاب  في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية، وعند تعادل الأصوات يعلن عن انتخاب العضو الأكبر سنا.


وينتخب الرئيس والنائب أو النواب لنفس المدة التي ينتخب لها المجلس الجماعي.

أما الجلسة التي يقع فيها انتخاب الرئيس فيرأسها العضو الأكبر سنا تبعا لعدد السكان.


ويختلف عدد النواب تبعا لعدد السكان.


فيكون بنسبة :

-         نائب واحد للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 أو يقلون عن هذا العدد ؛

-         نائبين اثنين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 15.000 ؛

-         ثلاثة نواب للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 ؛

-         أربعة نواب للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 100.000 ؛

-         خمسة نواب للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و 225.000 ؛

-         ستة نواب للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 225.001 فأكثر.


الفصل 3

يمثل الرئيس المجلس الجماعي في الحفلات الرسمية.


وفي حالة ما إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ينوب عنه مؤقتا في جميع مهامه نائب حسب ترتيب التعيينات، وعند عدم وجود النائب ينوب عن الرئيس مستشار جماعي يعينه المجلس، وإلا فيختار المستشار المذكور حسب الترتيب المحدد أسفله :

1-    باعتبار أقدمية الانتخاب ؛

2-    باعتبار عدد الأصوات التي حصل عليها المستشارون المنتخبون في يوم واحد ؛

3-    باعتبار تقدم السن في حالة تساوي الأصوات.


ويعين رئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا أو عدة كتاب يكلفون على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات والمحافظة عليها.


الفصل 4

يعين الرئيس ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة مقررا عاما للميزانية وعند الاقتضاء مقررا عاما مساعدا يكلفان بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس.



الفصل 5

يعتبر حتما المقرر العام للميزانية عضوا في لجنة المالية وجميع لجان الصفقات بالمزاد.


ويسلم رئيس المجلس الجماعي إلى المقرر المذكور المستندات والوثائق الحسابية التي من شأنها أن تساعده على مزاولة مهمته.


الفصل 6

يجتمع المجلس الجماعي باستدعاء من رئيسه أربع مرات في السنة في دورات عادية خلال شهور فبراير، وأبريل، وغشت، وأكتوبر، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما، وعلاوة على ذلك يستدعي الرئيس المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك، كما يستدعيه أن قدم بذلك طلبا كتابيا الباشا أو القائد أو ثلثا الأعضاء الذين يزاولون مهامهم، ويجتمع المجلس ثلاثة أيام كاملة على أكثر تقدير بعد إرسال الاستدعاءات.


الفصل 7

يضع رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الجلسات ويطالب لهذا الغرض مساعدة السلطة المحلية ويقع تسليم جدول الأعمال بعد وضعه إلى السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة.


الفصل 8

يتداول المجلس الجماعي في جلسة عامة، ولا تصح مداولاته إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم.


وإذا لم يتوفر المجلس الجماعي على العدد الكافي بعد إرسال استدعاء أول، فإن المداولة المجراة بعد إرسال استدعاء ثان في ثلاثة أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول تعد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.


الفصل 9

كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب ثلاثة استدعاءات متوالية دون ما سبب يعده المجلس مقبولا وبعد أن يدلي المعني بالأمر ببياناته يمكن أن يعتبر مستقيلا بموجب قرار معلل بأسباب يصدره وزير الداخلية.


وتوجه الاستقالات الاختيارية إلى العامل الذي يرفعها إلى وزير الداخلية وتعتبر نهائيا ابتداء من إعلان العامل عن توصله بها، وعند انعدام هذا الإعلان تصبح نهائية بعد مرور شهر واحد على توجيه استقالة جديدة في رسالة مضمونة.


الفصل 10

تتخذ المقررات بأغلبية المصوتين المطلقة ما عدا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.


ويقع التصويت بالاقتراع العلني واستثنائيا بالاقتراع السري إذا طلب ثلث الأعضاء الحاضرين ذلك أو كان الأمر يتعلق بتعيين أو تقديم.


 


 وفي حالة التعيين أو التقديم يباشر الانتخابات ضمن الشروط المعينة في الفقرة الأولى من الفصل الثاني.


وينص في محضر الجلسة على أسماء المصوتين.


وإذا كان التصويت علنيا يرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات ويبين في محضر الجلسة لأي شيء صوت كل مصوت.


الفصل 11

يحضر الجلسات الباشا أو القائد أو ممثله، ويعارض في مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال أو خارجة عن اختصاصات المجلس.


ولا يشارك الباشا أو القائد أو ممثله في التصويت.


الفصل 12

يحضر الجلسات بصفة استشارية وبخصوص المسائل الداخلة في اختصاصاتهم الموظفون الذين يستدعيهم الباشا أو القائد أو رئيس المجلس الجماعي بواسطة السلطة المحلية.


الفصل 13

تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي علنية ويسهر الرئيس على نظام الاجتماع وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يعكر صفو النظام وفي حالة عجزه عن العمل مباشرة على احترام النظام يجوز للسلطة المحلية التدخل في الأمر.


ويجوز للجمعية أن تقرر بدون مداولات وذلك بطلب ثلاثة من أعضائها عقد اجتماع سري ويحضر الجلسة الباشا أو القائد أو ممثله.


الفصل 14

يحرز محضر للجلسات ويدون هذا المحضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الباشا أو قائد الجماعة.


ويمضي على المقررات الرئيس والكاتب، ثم يمضي عليها الباشا أو قائد الجماعة أو ممثله.




الفصل 15

يعلق ملخص المقررات لمدة ثمانية أيام بباب دار الجماعة، ويحق لكل ناخب أو ملزم بأداء الضريبة أن يطلب الإطلاع على المقررات أو يأخذ نسخة كاملة أو جزئية منها ويجوز لكل واحد أن ينشرها تحت مسؤوليته.


الفصل 16

يشكل المجلس في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس في اجتماعه العام.


ويرأس كل لجنة الرئيس أو نائبه بمساعدة الباشا أو القائد أو ممثله.


الفصل 17

يجب على المشغلين أن يمنحوا الأجراء العاملين في مقاولتهم أعضاء المجلس الجماعي الوقت الضروري للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان التابعة له.


ولا يؤدي للإجراء عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان التابعة له ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل، ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.


ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذا الفصل سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة الأجير.


الفصل 18

يقوم الرئيس و نائبه ومقرر الميزانية والمستشار الجماعي بمهامهم مجانا.


الفرع الثاني - الاختصاصات


الفصل 19

يفصل المجلس بمداولاته في مسائل الجماعة و يحضر بوجه خاص الميزانية الجماعية و يصوت عليها.


ويصادق في نطاق التشريع الجاري به العمل على حسابات السنة المالية المقفل حسابها .


ويبدي رأيه كلما استلزمت هذا الرأي القوانين والأنظمة أو طلبته الإدارة.




الفصل 20

إن المقررات الخاصة بالقضايا الآتية بعده لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الإدارية العليا :

1.        الميزانية الجماعية (العادية والإضافية والخاصة بأموال القرض) ؛


 

2.        القروض المطلوب إبرامها والضمانات الواجب منحها ؛

3.        فتح حسابات خارج الميزانيات ؛

4.        فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات أخرى وتحويلات من فصل إلى فصل ؛    

5.        تحديد أسس الضرائب والتعاريف وقواعد استخلاص مختلف الأداءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها ؛

6.        تغيير أو توسيع نطاق تصاميم التهيئة والنظم العامة للطرقات والبناء والنظافة في دائرة القوانين والأنظمة المعمول بها ؛

7.        أشغال جديدة وبناءات جديدة ؛

8.        امتيازات ووكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المصالح العمومية الجماعية ومساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الأعمال ؛

9.        اشتراءات وتفويتات ومعاملات ومعاوضات بخصوص عقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي ؛

10.  عقود كراء تتجاوز مدتها خمس سنين ؛

11.  تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن مصالح عمومية ؛

12.  تسمية ساحات و طرق عمومية ؛

13.  قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معين ؛

14.  الدعاوى التي تقام لدى المحاكم باسم الجماعة ؛

15.  إحداث أو حذف أو تبديل موضع المعارض أو الأسواق وتاريخ إقامتها.


ويوجه الباشا أو قائد الجماعة إلى وزير الداخلية في ظرف الخمسة عشر يوما نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالمسائل المشار إليها أعلاه.


الفصل 21

يتولى المصادقة المقررة بالفصل السابق وزير الداخلية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل ما عدا في الحالة التي ينص فيها بطريق تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.


وفيما يخص الجماعات القروية، فإن وزير الداخلية يمكنه أن يفوض للعامل سلطة مصادقته.


وتبلغ المصادقة أو الرفض المدعم بأسباب إلى الباشا أو القائد الذي يخبر الرئيس بذلك.


ويعتبر عدم صدور مقرر في أجل ثلاثة أشهر بمثابة مصادقة غير أن هذا الآجل يمكن تجديده بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 22

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى العامل في ظرف الخمسة عشر يوما وبواسطة الباشا أو القائد نسخة من جميع مقررات المجلس غير التي نص عليها في الفصل 20 أعلاه.


فإن لم يعارض العامل فيها تكون هذه المقررات نافذة المفعول بعد مضي أجل 20 يوما ابتداء من تسلمها من لدن الباشا أو القائد مقابل وصول .


وفي حالة التعرض فإن العامل يبلغ مقرره بالطريق الإدارية إلى رئيس المجلس الجماعي، ويرفع نسخة من مقرر المجلس مع إبداء رأيه المدعم بأسباب إلى وزير الداخلية الذي يسلم وصولا بذلك ويباشر الأمر إذ ذاك مثلما يباشر إزاء مقررات المجلس المعروضة على المصادقة.


الفصل 23

تعتبر باطلة حتما مقررات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للتشريع أو للنظم المعمول بها.


ويعلن البطلان حتما بموجب قرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية ويمكن أن يعلنه هذا الخير ويقترحه كل طرف يهمه الأمر في كل وقت وحين.


الفصل 24

ويمكن وزير الداخلية إبطال كل مقرر صادر من المجلس وشارك في اتخاذه أحد أعضائه وكان المقرر المذكور يتعلق بقضية تعنيه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره.


ويمكن العامل هذا أو وزير الداخلية أن يعمل على الإبطال التلقائي في ظرف شهرين ابتداء من يوم التوصل بمقرر المجلس.


كما يمكن إعلان هذا الإبطال بطلب كل شخص معني بالأمر.


ويتعين في الحالة الأخيرة توجيه طلب الإبطال إلى وزير الداخلية في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتعليق المجلس، ويعطى عن الطلب وصول.


الفصل 25

يمكن للمجلس الجماعي أن يبدي رغبات لها علاقة بجميع الشؤون المحلية وخاصة في الميادين الإدارية    والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتصل بالشؤون الدينية.


وترفع هذه الرغبات إلى الإدارات المختصة.


غير أنه يمنع أن يبدي رغبات لها صبغة سياسية أو أجنبية عن الشؤون المحلية.


الفصل 26

يمكن وزير الداخلية أن يكلف من يقيد في جدول أعمال جلسات المجلس كل مسألة تهم الجماعة، ويمكنه أن يعمل على أن ينظر المجلس من جديد في مسالة تداول فيها من قبل أن بدا لوزير الداخلية عدم المصادقة على المقرر المتخذ ويمكنه كذاك أن يلتمس من رئيس الوزارة المصادقة بمرسوم على المقترح الذي يعرضه على مداولات المجلس الجماعي إن كان المقرر الثاني مطابقا للأول.


الفرع الثالث – النفقات الإجبارية


الفصل 27

إن الجماعات ملزمة بالنفقات المتعلقة بالمسائل الآتية :

1.    صيانة دار الجماعة أو كراء دار أو قاعة تقوم مقامها إن لم تكن للجماعة دار ؛


 

2.    نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالعقارات أيا كان نوعها والمتألفة منها أموال الجماعة ؛

3.    نفقات المكتب والطبع لمصلحة الجماعة ونفقات المحافظة على الوثائق الجماعية والاشتراك في الجريدة الرسمية، ويمكن أن يكون هذا الاشتراك جماعيا فيما يخص الجماعات القروية ؛

4.    مرتبات وتعويضات الموظفين العاملين بالجماعة وأقساط التأمين ضد حوادث الشغل وعند الاقتضاء رواتب التقاعد المصفاة والمصادقة عليها قانونيا ؛

5.    النفقات التي تتطلبها صيانة الطرق الجماعية وجميع المنشآت الحضرية(مجارى المصروف والقنوات ومخازن المياه الخ....) ؛

6.    نفقات صيانة المقابر ؛

7.    أداء الديون الحالة ومتخلف القروض ؛

8.    الضرائب والوجيبات المرتبة على الأملاك الجماعية ؛

9.    النفقات المفروضة على الجماعات بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يتخذ تطبيقا لظهير.


الفصل 28

يقيد تلقائيا وزير الداخلية أو العمال الذين يفوض إليهم سلطته في هذا الصدد كل نفقة إجبارية يرفض المجلس الجماعي التصويت عليها.


ويقرر المجلس الموارد المطابقة للنفقات الإجبارية.


وإذا رفض الموارد الضرورية فيقيد الاعتماد في الميزانية بموجب مقرر يصدره وزير الداخلية الذي يتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك إلغاء نفقة غير إجبارية أو إحداث مدخول جديد.


الفصل 29

لا يمكن أن يباشر أي تقييد تلقائي بدون أن يكون المجلس الجماعي قد دعي قبل ذلك إلى اتخاذ مقرر بتقييد النفقة أو الاعتماد المطابق لها.


الفصل 30

إذا لم يصادق لسبب ما على ميزانية الجماعة قبل بداية السنة المالية فإن المداخيل والنفقات العادية يستمر العمل بها وفقا لميزانية السنة السابقة إلى أن تقع المصادقة على الميزانية، وذلك بموجب مقرر يصدره وزير الداخلية فيما يخص الجماعات الحضرية والعامل المعني بالأمر فيما يخص الجماعات القروية.


الفرع الرابع – الحل والتوفيق والاستقالة والعزل


الفصل31

لا يمكن حل المجلس الجماعي إلا بموجب مرسوم لرئيس الوزارة مدعم بأسباب يتداول بشأنه في مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال يمكن توقيفه بموجب قرار لوزير الداخلية مدعم بأسباب، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.


الفصل 32

إذا فقد المجلس الجماعي ثلث أعضائه بسبب شغور طارئ في مقاعد متعددة فإنه يتمم بطريق الانتخاب ات الجزئية في ظرف أجل لستة أشهر ابتداء من تاريخ شغور آخر مقعد، غير أنه لا يتمم المجلس خلال السنة السابقة لتجديده العام إلا إذا فقد أكثر من نصف أعضائه.


الفصل 33

إن مهام المستشارين المنتخبين عقب إجراء انتخابات تكميلية تنتهي في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مهام سابقيهم في المجلس .


الفصل 34

إذا فقد المجلس الجماعي بسبب الاستقالة أو الوفاة أو غيرهما من الأسباب أكثر من نصف أعضائه فيوقف حتما عن مباشرة أعماله إلى أن يقع تتميمه.


الفصل 35

إذا وقع توقيف مجلس جماعي أو حله أو إذا تعذر تشكيل مجلس فتعين في ظرف الخمسة عشر يوما للقيام بمهامه لجنة خاصة بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.


ويحدد أعضاء اللجنة الخاصة في أربعة إذا كان المجلس الجماعي يحتوي على أقل من اثنى عشر عضوا   وعلى عدد يتراوح فيما بين خمسة وثمانية أعضاء في الأحوال الأخرى ويترأس باشا أو قائد الجماعة اللجنة الخاصة.


وتنحصر مهام اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة.


 ولا يمكن أن تتجاوز في استعمال الأموال الجماعية الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.


الباب الثاني

سلط رئيس المجلس الجماعي


الفصل 36

يقوم رئيس المجلس الجماعي وفقا لمقررات المجلس الجماعي بعمليات الكراء والبيع والإشتراء والمعاوضة والقسمة والمعاملة ويقبل الهبات والوصايا ويبرم عقودا، ويعقد صفقات الأشغال واللوازم وأداء الخدمات.


ويمثل الجماعة لدى المحاكم .


وينفذ الميزانية ويضع الحسابات الإدارية.


ولا يترأس الجلسة التي يدرس خلالها الحساب الإداري، ويجب عليه أن ينسحب وقت التصويت.


وبوجه عام يحافظ على أملاك الجماعة ويقوم بتسييرها وينفذ مقررات المجلس الجماعي.


ويمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها المبينة أعلاه لأحد نوابه وعند عدم وجوده لأحد أعضاء المجلس.


الفصل 37

يمكن توقيف رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بموجب قرار لوزير الداخلية مدعم بأسباب بعد الاستماع إليهم أو مطالبتهم بالأداء ببيانات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليهم.


ولا يمكن أن يتجاوز هذا التوقيف شهرا واحدا.


ولا يجوز أن يقع العزل إلا بموجب مرسوم مدعم بأسباب.





الباب الثالث

سلط الباشا أو القائد بخصوص الجماعات


الفصل38

يصدر الباشا أو القائد قرارات تهدف إلى ما يأتي :

1-    إحداث الضرائب والأداءات والوجيبات في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها وبعد مداولة المجلس الجماعي بالموافقة ؛

2-    الأمر باتخاذ تدابير محلية في الشِؤون الموكولة إلى رعايته وسلطته ؛

3-     تحديد أسعار المنتوجات الضرورية وضبط شروط بيع المواد الغذائية والمنتوجات الضرورية وتنظيم تجول الباعة ومنع المعاملات في الساحة العمومية وترويج بضائع بطرق غير مشروعة.


ولكي تكون القرارات المتحدث عنها نافذة المفعول يجب أن يصادق عليها وزير الداخلية أو السلطة التي يفوض إليها في ذلك، وأن تبلغ لعلم المعنيين بالأمر عن طريق النشر والتعليق كلما كانت تتضمن مقتضيات عامة وبطريق التبليغ الشخصي في الحالة الأخرى، ويثبت الإشهار بواسطة تصريح يشهد بصحته الباشا أو القائد ويثبت التبليغ الشخصي بأصل الإعلان المحتفظ به بوثائق الجماعة والمتضمن بيان التسليم والتوقيع عليه من طرف العون المبلغ.


الفصل 39

يختص الباشا أو القائد بسلطات المحافظة على النظام بتراب الجماعة ويقصد منها السهر على حسن الاستقرار و الأمن والصحة العمومية.


ويمارس الباشا أو القائد سلطات المحافظة على النظام بسن أنظمة تتخذ طبق الصورة المبينة في الفصل السابق وبتدابير نظامية فردية كالأمر والمنع أو الترخيص.


ويمكنه أن يعمل على أن ينفذ تلقائيا على نفقة المعنيين بالأمر ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم جميع التدابير التي تهدف إلى ضمان الأمن أو تسهيل المرور وضمان الصحة والنظافة العمومية.


الفصل 40

إذا تغيب الباشا أو القائد أو أوقف أو عاقه عائق آخر فيخلفه مؤقتا خليفته في جميع اختصاصاته.


الفصل 41

يمكن أن يقع تفويض اختصاصات الباشا أو القائد المذكورة فيما يلي إلى رئيس المجلس الجماعي بموجب ظهير شريف :

1-    نشر الظهائر الشريفة و الأنظمة و تطبيقها ؛

2-    مهام ضابط الحالة المدنية ؛

3-    المهام الخصوصية المخولة إليه بمقتضى القانون.


الباب الرابع

دعاوى الجماعة


الفصل 42

لا يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يقيم دعوى لدى المحاكم إلا بموجب مقرر بالموافقة من طرف المجلس الجماعي ما عدا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 44.


الفصل 43

لا يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يدافع في أية دعوى أقيمت بصفة قانونية على الجماعة أو أن يستأنف الحكم أو يتتبع الدعوى لدى محكمة الاستئناف إلا بموجب مقرر بالموافقة من طرف المجلس الجماعي ما عدا في حالة مستثناة بالخصوص منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وكذا فيما عدا الأحوال المقررة في الفصل44.


الفصل 44

يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يقوم بالأعمال الآتية دون مقرر بالموافقة يصدره المجلس الجماعي :

1-    أن يقيم كل دعوى متعلقة بالحيازة أو يدافع فيها، وأن يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق وأن يدافع عن التعرضات المقامة ضد القوائم الموضوعة لاستخلاص ديون الجماعات ؛

2-    أن يقدم كل طلب لدى محكمة الاستعجال، ويتتبع القضية عند استئناف الأحكام التي يصدرها قاضي الاستعجال ، وأن يستأنف هذه الأحكام.


الفصل 45

كل دعوى غير دعاوي الحيازة والدعاوى المرفوعة لمحكمة الاستعجال لا يمكن إقامتها على جماعة إلا إذا كان المدعى قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية أو السلطة التي فوض إليها في ذلك مذكرة يبين فيها موضوع وأسباب شكايته، و إلا فتعد باطلة، ويسلم للمدعى المذكور وصول بذلك.


ولا يمكن رفع الدعوى لدى المحاكم إلا بعد مضي شهرين على تاريخ الوصول بصرف النظر عن الأعمال التحفظية.


ويترتب عن تقديم مذكرة المدعى توقيف كل سقوط حق بالتقادم إذا أعقبت ذلك التقديم دعوى لدى المحاكم في ظرف أجل ثلاثة أشهر.




الجزء الثاني

مقتضيات خصوصية

الباب الأول

عمالات المدن- البلديات


الفصل 46

إن عامل المدينة يزاول بالعمالة في نطاق البلدية المهام المخولة عاديا للباشوات.


الفصل 47

تلزم البلديات بالنفقات المذكورة فيما بعد زيادة على النفقات المنصوص عليها الفصل 27 :

1.          نفقات تسيير مصالح الحالة المدنية ؛

2.          المساهمات في نفقات تسيير القباضة البلدية ؛

3.          المرتبات والتعويضات وأقساط التأمين ضد حوادث الشغل الخاصة بالموظفين العاملين بكتيبة رجال المطافئ ؛

4.          نفقات لباس أعوان الجماعات ذوي الحق في ذلك حسب نظامهم الأساسي ؛

5.          المساهمة في نفقات الشرطة والرعاية المدنية والمساهمة في ميزانية الدولة من أجل نفقات المراقبة المالية، وتفتيش حسابات الجماعات وقبض بعض الأداءات ؛

6.          المساهمة في ميزانية الدولة لسد نفقات إيواء وعلاج الفقراء بالمستشفيات ؛

7.          مساهمة الجماعة في منظمات الاحتياط أو تقاعد الموظفين والمساهمة في نفقات التعاون ؛

8.          نفقات التأسيس والمحافظة على تصاميم التهيئة والتوسيع ؛

9.          نفقات دفن الفقراء ؛

10.     إحاطة المقابر بسياج ؛

11.     النفقات اللازمة للسهر على صحة ونظافة الجماعة وخصوصا مقاومة حمى المستنقعات   والأوبئة ؛

12.     مساهمة الجماعات في نفقات تسيير المدارس الابتدائية.


الباب الثاني

في المراكز المتمتعة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي.


الفصل 48

إن الموظفين الدائمين المكلفين بتسيير مصالح المركز يتقاضون أجورهم من اعتمادات الميزانية العامة خلافا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 17.



الفصل 49

يطبق التشريع والنظام البلدي الخاص بالأملاك المخزنية والمحاسبة على المراكز المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.


الفصل 50

تكون مداخيل ونفقات المراكز موضوع مقدرات سنوية وتتألف منها ميزانية مستقلة تهيأ ويصادق عليها وتنفذ وتضبط ضمن نفس الشروط المطبقة على الميزانيات البلدية كما يطبق عليها نظام المحاسبة البلدية.


وتحتوي هذه الميزانية على ما يأتي :

 فيما يرجع للمداخيل :

‌أ-          مداخيل عادية :

1-          أصل ضريبة المباني وضريبة المهن (البتانتا) وكذا الأعشار الإضافية لهاتين الضريبتين المباشرتين بعد إسقاط نفقات التأسيس والاستخلاص إذا اقتضى الحال ذلك ؛

2-          أصل الضريبة الشخصية ؛

3-          الحقوق والأداءات والضرائب والوجيبات الموجودة أو التي ستحدث لفائدة البلديات باستثناء ضريبة السكنى ؛

4-          جزء من القسط المتحصل من ضريبة المعاملات المخصص بالمراكز المحددة غير المعتبرة بلديات، ويوزع حسب الكيفيات التي تحدد عملا بالظهير الشريف الصادر في 27 صفر 1368 الموافق لـ 29 دجنبر .1948

‌ب-    مداخيل غير عادية :

الإعانات التي يمكن منحها والقروض التي يحتمل صدور الإذن فيها.


وفيما يرجع للنفقات :

أ‌)              نفقات عادية :

نفقات التسيير والصيانة والأدوات واللوازم التي تتطلبها إدارة المركز.

ب‌)          نفقات غير عادية :

نفقات أشغال التحضير الجديدة ( تشييد البنايات والطرق ومجاري الماء المصروف وشبكة الماء الصالح للشرب وإنجاز تصميم التهيئة الخ.......).


الفصل 51

إن المراكز المتمتعة بالاستقلال المالي تتوفر – من أجل استخلاص ديونها غير الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة لها - على الامتياز العام المحدث لفائدة البلديات والممارس حسب مقتضيات الفصلين 10 و11 من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1345 الموافق ل 6 أكتوبر 1926 بشأن استخلاص الديون البلدية.

ويقع تنفيذ المتابعات طبقا لمقتضيات الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 الموافق لـ 21 غشت 1953 بشأن سن نظام للمتابعات بخصوص الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة والمداخيل المخزنية والديون الأخرى التي يستخلصها القباض.


الباب الثالث

في الجماعات القروية


الفصل 52

تشكل الجماعات القروية الخلايا الأساسية للأشغال القروية، وتكون لها بهذه الصفة اختصاصات معينة في الميادين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.


الفصل 53

يمكن أن تشكل الجماعات القروية في الميدان الإداري منظمة لتنفيذ التدابير الحكومية، ويمكن من ناحية أخرى أن تستشيرها السلط على اختلاف درجاتها في كل موضوع إداري.


ويجب على كل مجلس قروي أن يمسك سجلا للمواليد والوفيات تحت مسؤولية رئيس مجلس الجماعة القروية، ويكون هذا التسجيل المعتبر بمثابة إحصاء على جميع سكان الجماعة وضمن الشروط التي ستبين بموجب مرسوم.


الفصل 54

للجماعات القروية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي اختصاص عام يخولها صبغة مجلس استشاري إزاء جميع دواليب الإدارة وتشارك في إعداد وتنفيذ كل تصميم أو برنامج يتعلق بالتجهيز أو الإنتاج.


وتشكل مجالس الجماعات القروية في ميدان القرض الفلاحي أساس تكوين المؤسسات المحلية، ومجالس تسيير القرض الفلاحي.


وتشارك بهذه الصفة في تهيئ برامج القروض الفلاحية، وكذا في عمليات استخلاص هذه القروض، وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب نصوص خصوصية في هذا الميدان.


وتشكل هذه المجالس كذلك الأساس المبني عليه تركيب مجالس الإدارة لمراكز الأشغال الفلاحية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب النصوص المنظمة لهذه المؤسسة .


الفصل 55

تشارك مجالس الجماعات القروية بالميدان المالي في إحصاء الضريبة الفلاحية بكيفية ستحدد بموجب النصوص الخاصة بتنظيم الترتيب ولاسيما بوضع هذه الضريبة .


وستشارك مجالس الجماعات القروية في إعداد الميزانية الخصوصية التي ستحدد بموجب النصوص الخاصة بهذه الميزانية.


الباب الرابع

نقابات الجماعات


الفصل 56

 يمكن أن يؤذن للجماعات في أن تتألف في شكل نقابة قصد تحقيق عمل مشترك أو قصد تدبير أموال خاصة بكل واحدة منها ومعدة لتمويل أشغال حضرية ولدفع بعض نفقات التسيير المشتركة.


 ويأذن وزير الداخلية في تأسيس هذه النقابات بعد الإطلاع على مقررات المجالس الجماعية المعنية الأمر.


 ويمكن لجماعات أخرى غير التي وقع الاتفاق بينها أول الأمر أن تنضم إلى إحدى النقابات ويؤذن لها في ذلك حسب الصورة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


الفصل 57

إن نقابات الجماعات هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.


ويطبق عليها التشريع والأنظمة المتعلقة بالوصاية على الجماعات كما أن قواعد حسابات الجماعات تطبق على حسابات النقابات.


الفصل 58

يسير النقابة مكتب ينتخب أعضاؤه من طرف مجالس الجماعات المعنية بالأمر، ويمثل كل جماعة داخل المكتب مندوب يعين من بين أعضاء المجلس الجماعي  

   

  .


وينتخب المندوب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع فتباشر دورة ثالثة، ويكون الانتخاب  بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب أكبر المرشحين سنا، وذلك فيما يرجع لمدة النيابة غير أنه إذا وقع توقيف المجلس الجماعي أو حله أو استقالته بأجمعه فإن المندوب يستمر في مزاولة أعماله إلى أن يعين المجلس الجديد نائبه الجديد بمكتب النقابة.


ويمكن إعادة انتخاب المندوب السابق مرة أخرى.


وفي حالة شغور منصب المندوب لسبب من الأسباب، فإن المجلس الجماعي يعين مندوبا آخر في أجل شهر واحد.

الفصل 59

ينتخب المكتب بين أعضائه رئيسا يختص بتدبير أموال النقابة ( الشروع في الخدمات الواجب إنجازها بطلب من المجالس الجماعية، تصفية النفقات والأمر بدفعها).


الفصل 60

تشتمل ميزانية النقابة على ما يأتي :

1-           فيما يرجع للمداخيل – على الأموال التي تدفعها الجماعات المشاركة والمتحصلة من قسط ضريبة المعاملات المخولة إياها سنويا، والإعانات، التي تمنحها مختلف الوزارات المعنية بالأمر والقروض وأوفار المداخيل المسجلة عند إقفال حساب كل سنة مالية وكذا الموارد مهما كان مصدرها التي ترغب المجالس الجماعية في تخصيصها للنفقات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه ؛

2-           فيما يرجع للنفقات – على الإعتمادات اللازمة للاداءات التي من أجلها وقع دفع أموال في باب المداخيل.


الجزء الثالث


الفصل 61

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما :

-               الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الثانية عام 1335 الموافق لـ 18 أبريل 1917 بشأن النظام البلدي وكذا الظهائر التي غيرته أو تممته ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 25 محرم 1335 الموافق لـ 21 نونبر 1916 بشأن الجماعات الإدارية و الظهائر التي غيرته أو تممته الفصول من 17 إلى 22 وكذا المقطع الأخير من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 10 شعبان 1373 الموافق لـ 14 أبريل 1954 بشأن نظام المراكز والسلام.

تعليقات