Bitcoin roulette

القائمة الرئيسية

الصفحات

المحاكم المغربية (أنواعها واختصاصاتها)


المحاكم المغربية (أنواعها واختصاصاتها) 


المحاكم المغربية (أنواعها واختصاصاتها)


المحاكم المغربية واختصاصاتها


المحاكم الابتدائية: التأليف

 تتألف المحاكم الابتدائية من:

رئيس وقضاة؛

نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب؛

كتابة الضبط؛

كتابة النيابة العامة.

المسطرة

تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها في أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط؛

القاعدة العامة: القاضي المنفرد؛

الاستثناء: تعدد القضاة (قضايا النفقة)؛

تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية؛

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:

القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛

قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛

القضايا الاجتماعية؛

قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛

قضايا الحالة المدنية,

1-اختصاص المحاكم الإبتدائية بالنظر في الأوامر و القضاء الإستعجالي:

  النظر في الأوامر المبنية على الطلب الفصل 148 من ق.م.م

البث في قضايا الأمور المستعجلة الفصل 149 من ق.م.م. ويقصد بقضاء الأمور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويشترط توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر.

2- الدعاوى الموضوعية : 

• تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية والميراث والقضايا الاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف الفصل 18 من ق.م.م.

• تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:  النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني الفصل 21 من ق.م.م.

• تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 ق م ج، وفي القضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛

 • تختص غرفة الاستئنافات الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد.

3-الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية : 

القاعدة العامة أن الاختصاص المحلي يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه:

اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة : أمام محكمة موطن او اقامة المدعي؛ 

اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم.

الفصل 27 من ق.م.م.

الاستثناءات: 

الفصل 28 من ق م.م.

الفصل29 من ق.م.م.

الفصل 30 من ق.م.م.

تقسيم المحاكم الابتدائية


 يمكن تقسيمها حسب نوعية القضايا التي تختص فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.

كما يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، كما هو الشأن بالنسبة للدائرة القضائية بالدار البيضاء.

تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرفف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.

تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى اقسام قضاء الاسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.

تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.


محاكم الاستئناف بالمغرب 

تأليف محاكم الاستئناف


تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي.

 تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية

وتتكون محاكم الاستئناف من : 

الرئيس الأول وعدة مستشارين - النيابة العامة - قاض او عدة قضاة للتحقيق - قاض او عدة قضاة الأحداث - وكتابة الضبط إضافة الى كتابة النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه ما يلي: »" تشمل محاكم الإستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات.

المسطرة أمام محاكم الاستئناف


تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك حسب الفصل 7 من التنظيم القضائي

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص".الفصل 9 من ق.م.م

المسطرة أمام محاكم الاستئناف دائما كتابية.وذلك على خلاف المسطرة أمام المحاكم الابتدائية.

اختصاص محاكم الاستئناف


تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها 

بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.


تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية.

تنظر محاكم الاستئناف أيضا في الأحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق.

النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما.

تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الأمر بالأداء، أو مسطرة الأوامر المبنية على طلب أو تعلق الأمر بالقضاء الاستعجالي أو غيرها من الاختصاصات...


المحاكم التجارية بالمغرب 

تأليف المحاكم التجارية


تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية (12 فبراير 1997) من:

رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛

نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛

كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة؛

نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة إجراءات

المسطرة أمام المحاكم التجارية


تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية أنه: «تعقد المحاكم التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»

المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية، وذلك دون إيراد أي استثناء على ذلك.

حسب الفقرة 1 من المادة 13 «لا يمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب»

الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي» المادة 15

اختصاصات المحاكم التجارية بالمغرب 


تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية؛ كعقد الوكالة التجارية وعقد السمسمرة وعقد الائتمان الايجاري والعقود البنكية؛

الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛

الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية؛

النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛

النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية


محاكم الاستئناف التجارية بالمغرب 


تأليف محاكم الاستئناف التجارية

"تتكون محكمة الاستئناف التجارية من:

رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛

نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛

كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة

5-2: المسطرة والاختصاص

من خصوصيتها: لا يمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي وأنه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية أثناء الاستئناف أمامها طبقا لمقتضيات المادة 18؛

نظر محاكم الاستئناف التجارية في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم


المحاكم الإدارية بالمغرب 

نشأت وتأليف المحاكم الإدارية

أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى ظهير 03 نونبر 1933 وشرعت في العمل اعتبارا من 04 مارس 1994

تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الإدارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:

تتكون المحكمة الإدارية من:

رئيس وعدة قضاة؛

كتابة ضبط

ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها؛

يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.

المسطرة أمام المحاكم الإدارية


نص قانون المحاكم الإدارية في المواد من 3 إلى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية:

القضاء الجماعي:

المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الإدارية، وذلك دون إيراد أي استثناء على ذلك.

المسطرة الكتابية:

لا يمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب؛

الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي

اختصاص المحاكم الإدارية


تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي:

البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛

النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛

النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب؛

النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب؛

النزاعات الناشئة عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والبث في الدعاوى المتعلقة بها؛

النزاعات الناشئة عن تحصيل الديون المستحقة للخزينة؛

النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛

فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44.

نشأة وتأليف محاكم الاستئناف الإدارية


 أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر في 14 فبراير 2006 محاكم استئناف إدارية حددت في محكمتين بكل من الرباط ومراكش وشرعت في العمل ابتداء من يوم 18 شتنبر 2006..

حسب المادة 2 من قانون 80.03:

"تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:

رئيس اأول ورؤساء غرف ومستشارين؛

كتابة ضبط؛

مفوض ملكي للدفاع عن القانون.

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"؛

تبث محاكم الاستئناف الإدارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط؛

تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الإدارية إلى اختصاصاتها في المادتين 5 و6، إذ نص على أنها تنظر في استئناف احكام المحاكم الإدارية وكذا في أوامر رؤسائها.


محكمة النقض بالمغرب 

تأليف محكمة النقض

طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي المعدل في فقرته الثانية، يتألف المجلس الأعلى من:

رئيس أول –وكيل عام للملك يمثل النيابة العامة – رؤساء غرف ومستشارين – كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة؛

تنقسم المحكمة إلى ست (6) غرف وهي: الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى – غرفة الأحوال الشخصية والميراث – الغرفة الجنائية 

– الغرفة الإدارية والغرفة التجارية؛

يرأس كل غرفة رئيس، ويمكن تقسيمها إلى أقسام، على أنه يجوز لكل غرفة تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس ايا كان نوعها؛

تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فإذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع، فإن مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.

المسطرة أمام محكمة النقض


اعتماد المسطرة الكتابية:

حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ينبغي تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد إلى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.

تبني التشكيلة الجماعية:

التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، أنه لا يمكن أن ينظر المجلس الأعلى (محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه إلا إذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة؛

حضور النيابة العامة في كافة القضايا:

النيابة العامة أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية أو جنائية أو غيرها، ولا يكون الحكم الذي يصدر عن المجلس (محكمة النقض) بدون الاستماع إلى النيابة العامة أو تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.


اختصاصات محكمة النقض بالمغرب 


أولا: في المادتين المدنية والتجارية

الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية:

"يبث المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...

الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الأعلى؛

مخاصة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛

الإحالة من أجل التشكك المشروع؛

الإحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة".

ثانيا: في المادة الإدارية:

يعتبر محكمة أول درجة، إذ يبث ابتدائيا في بعض القضايا، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الإدارية التي تنص على ما يلي:

"استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا في البث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بها:

المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة

قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية".



تعليقات