مهنة الخبراء القضائيين بالمغرب
تعريف بمهمة خبير قضائي
يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط القانونية.
الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني.
تستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.
الإطار القانوني والتنظيمي لمهمة خبير قضائي
تنظم مهنة الخبراء القضائيون بموجب:
القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
المرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
قرار وزير العدل رقم 1081.03 الصادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003) الذي تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
شروط ممارسة مهنة خبير قضائي
لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية:
أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛
ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛
أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية – وذا مروءة وسلوك حسن؛
ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛
ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛
أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.
يمكن للشخص المعنوي تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية:
أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون؛
ن تتوفر هذه الشروط في الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛
أن يتوفر الشخص المعنوي على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية؛
أن يمارس الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 1 من المادة 1 أعلاه؛
ألا يكون نشاط الشخص المعنوي متنافيا مع مبدإ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛
أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛
الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص المعنوي ومسيريه.
تعليقات
إرسال تعليق