Bitcoin roulette

القائمة الرئيسية

الصفحات

 

كيف تصبح عدلا في المغرب؟ 

طريقة ولوج مهنة العدول بالمغرب


طريقة ولوج مهنة عدل بالمغرب 

تفتح المباراة، بحسب وزارة العدل، في وجه المترشحين إناثا وذكورا المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والحاصلين على الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الحقوق عام أو خاص.   ويتضمن الاختبار الكتابي، موضوعا في مدونة الأسرة، وموضوعا في المعاملات فقها وقانونا لمدة ثلاث ساعات، فيما يتضمن الاختبار الشفوي، عرضا يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة وعرض في علم الفرائض وعرضا يتعلق بالتنظيم القضائي. 


كيفية ولوج مهنة عدل :

تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات و الشروط المقررة في القانون المنظم للمهنة و في النصوص الخاصة ، و يعتبر العدل من مساعدي القضاء ، و يشترط لولوجها ما يلي :


أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية

أن يكون بالغا من العمر خمسة و عشرين سنة و أن لا يزيد على خمسة و أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من المباراة

أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية

أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهمة

أن يكون في وضعية صحيحة تجاه قوانين التجنيد العسكري

أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية مطلقا أو جنحة متعلقة بالأموال

أن لا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يكس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها

أن لا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب (فرع الدراسات الإسلامية) أو الحقوق (فرع القانون الخاص أو العام) أو ما يعادلها و أن ينجح في مباراة تنظم لولوج المهنة ما لم يعفه القانون من ذلك

وللمزيد من التفاصيل حول كيفية اجراء المباراة و التكوين بالمعهد و كذا اختصاصات و إجراءات العدل يمكن الاطلاع على الظهير و المرسوم المنظمان للمهنة


 التكوين الاساسي للعدول المتمرنين بالمغرب 

بناء على أحكام:


الظهير الشريف عدد 240.02.1 الصادر في 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002


الظهير الشريف عدد 240.02.1 الصادر في 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون عدد 01/09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء وخاصة الفقرة الثالثة من المادة الثانية، وبناء على مقتضيات الظهير الشريف عدد 1.06.56 ل 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون عدد 03.16 المتعلق بخطة العدالة وخاصة المادة السابعة منه؛

المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتنفيذ أحكام القانون عدد 03.16 المتعلق بخطة العدالة وخاصة المادة 9 منه؛

ينظم المعهد العالي للقضاء بتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب فترة التمرين مدتها اثنى عشر شهرا.

تعليقات